تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80910 مشاهدة
حكم الدفع قبل نصف الليل

والدفع قبله أي: قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، فوصوله إليها أي: إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا واجبا لا إن وصل إليها قبله أي: قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.


قد عرفنا أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات وترك الواجب فيه دم، فإذا لم يصلْها إلا بعد طلوع الفجر ثبت الدم عليه، وإذا دفع منها قبل نصف الليل ثبت الدم عليه؛ لأنه ما بات بها، وصلها مثلا، والليل اثنتا عشرة ساعة من المغرب إلى الفجر، وصلها في الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف، ثم بات بها إلى الفجر فهذا قد أدرك.
فلو خرج منها الساعة الخامسة ولم يعُد إليها ثبت الدم عليه، وهكذا لو لم يصل إليها إلا بعد الفجر ثبت الدم عليه، استثنوا من ذلك: من خرج منها في الساعة الخامسة، ثم رجع إليها في الساعة السابعة فهذا سقط عنه الدم كالذي خرج من عرفة مثلا في الساعة الحادية عشرة ثم رجع في الساعة الثانية عشرة والربع فإنه قد أدرك. يعني: انصرف نهارا ورجع ليلا.
فهذه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يخرج منها قبل أن ينتصف الليل فهذا عليه دم.
الحالة الثانية: أن لا يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر فهذا عليه دم.
الحالة الثالثة: أن يخرج منها قبل نصف الليل، ثم يرجع إليها في آخر الليل فهذا لا دم عليه.
.. هذه مسألة جديدة، شيء حادث، ما تكلم فيها الأولون؛ لأنهم ما تصوروا هذا الزحام الذي يحصل لبعض الناس في هذه الأزمنة؛ ولا يصلون إلا في الضحى؛ فلذلك ما ذكروه، ولكن لعله يسقط لأنهم ما تمكنوا، ولا يستطيعون أن يذهبوا على أرجلهم، فإن استطاعوا أن يذهبوا راجلين وجب عليهم، فإذا لم يفعلوا وجب عليهم الدم.
.. يتصور يعني: ناس كثير، يعني: كانوا وقفوا في ..السلوات، يعني: مشوا من عرفة عند غروب الشمس، ويمكن في ست ساعات ما قطعوا لهم كيلو، ورأوا أو تيقنوا أنهم يبقوا كذلك، قالوا: ما لنا إلا ننزل ونخلي السيارة على جنب، نطلعها من الخط، ولو على أرجلنا، وندرك المبيت. ما جاءوا إلا قبل الفجر بساعتين أو بثلاث ساعات، فلهم ما يعني: فرش وأهبة قليلة وتم حجهم.
..ما أدركوا. يعني: قبل طلوع الفجر ولو بقليل أدركوا.